نص اللائحة
مادة (36)
ينذر الطالب في الحالات الآتية:

1. إذا انخفض معدله العام عن (3) نقاط (B).
2. إذا لم يحصل الطالب على درجة النجاح (C) في مقرر واحد مرتين بالنسبة لدرجة الماجستير.
3. إذا رسب في مقرر من المقررات الاستدراكية.
4. إذا لم يقم الطالب بتجديد قيده في بداية كل فصل دراسي أثناء فترة إعداده للرسالة.
5. إذا أنهى المقررات الدراسية ولم يقدم مشروع خطة البحث خلال الفصل الدراسي التالي لإنهاء المقررات دون عذر يقبله القسم العلمي المختص.
6. بالنسبة للطالب في برنامج الدكتوراه إذا انخفض معدله العام عن (3) نقاط (B) أو لم يتقدم للامتحان الشامل في الفصل التالي لإنهاء المقررات الدراسية دون عذر يقبله القسم العلمي المختص، وكذلك في حالة رسوبه في الامتحان الشامل أو عدم قيامه بمشروع خطة البحث خلال الفصل الدراسي الذي اجتاز فيه الامتحان الشامل.
7. إذا لاحظ الأستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية بعد إخطار الطالب وموافقة القسم المختص على ذلك.
مادة (37)
يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي في أي مقرر دراسي إذا تغيب بدون عذر عن 25% فأكثر من الساعات المحددة للمحاضرات الدراسية لأي مقرر دراسي، ويمنح تقدير راسب (F).
مادة (38)
إذا ضبط الطالب في حالة غش يمنح تقدير راسب في كل المقررات الدراسية المسجل بها في ذلك الفصل.
مادة (39)
يفصل الطالب بقرار من رئيس الأكاديمية بناءً على توصية من المجلس العلمي بالأكاديمية، ويتم ذلك في الحالات الآتية:

1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية في معدله العام.
2. إذا رسب في مقرر استدراكي مرتين متتاليتين.
3. إذا لم ينجح في جميع متطلبات الدرجة المسجل عليها خلال المدة المحددة للدراسة في المادتين (34–35).
4. إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين متتاليين دون عذر يقبله المجلس العلمي للمدرسة.
5. إذا ضبط في حالة غش للمرة الثانية بعد استيفاء إجراءات لجنة التحقيق.
6. إذا ثبت عدم أمانته العلمية في البحث الخاص بالرسالة أو الأطروحة، وتسحب منه الإجازة العلمية إذا كان قد منحها.
7. إذا رسب مرتين متتاليتين في الامتحان الشامل للدكتوراه.
8. إذا قام بعمل يخل بالآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها في الأكاديمية.
9. إذا تم تجاهل رسالته أو أطروحته الثانية.
10. إذا اعتدى على عضو هيئة التدريس أو أحد العاملين بالأكاديمية أو أحدث أضراراً بممتلكات الأكاديمية، وذلك بعد استيفاء إجراءات لجنة التحقيق.